أمر ملكي: تحديد سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية
28 مارس 2017
0
120780

ش ا س_واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، “الإثنين”، أمراً ملكياً، بفرض ضريبة دخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة، وفقاً لعدد من الضوابط والمعايير.
وبحسب الأمر الملكي؛ يتفاوت سعر الضريبة من 50% إلى 85% تبعاً للقيمة الإجمالية للاستثمارات المالية للشركات التي ينطبق عليها القرار، الذي يسري العمل به اعتباراً من 1 يناير 2017، وتُستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات الصلة به الواردة في نظام ضريبة الدخل قبل نهاية النصف الأول من 2017م.
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
أولاً: يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:-
1 – 50 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 مليار ريال.
2 – 65 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال.
3 – 75 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال.
4 – 85 % للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 مليار ريال.
ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك ، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.ثانياً: لشركة الأموال – للأغراض الضريبية – حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين مع مراعاة ما يأتي:
1 – ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.
2 – أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة، سواء تأسست في المملكة أو خارجها.
ثالثاً: يسري العمل بما ورد في البندين ( أولاً ) و( ثانياً ) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2017م.
رابعاً: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة، الواردة في نظام ضريبة الدخل – الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ – بما يتفق مع ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.
يذكر أن نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 15/ 1/ 1425هـ، حدد سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية بـ85%.


قناة شبكة الاعلام السعودي

تابعنا على الفيس بوك

© 2016-2024 All Rights Reserved صحيفة شبكة الاعلام السعودي Design and hostinginc Digital Creativity

This site is protected by wp-copyrightpro.com